النية في صوم رمضان
النية في صوم رمضان
إن المسائل والأحكام المتعلقة بنية الصائم قد اعتنى بها الفقهاء –رحمهم الله- بتوضيحها، والبحث فيها، وما ذاك إلا لأن الصوم عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، لقوله (صلى الله عليه وسلم): "إنما الأعمال بالنيات"([1])، ولأن الإنسان قد يَضْرِب عن الطعام ويستمر إضرابه يومًا كاملاً؛ فلا يُقال عنه أنه صائم، لأنه لم يقصد التقرب إلى الله (سبحانه وتعالى) بهذا الامتناع، ومثله لو امتنع عن الطعام والشراب ليخفف وزنه، أو خوفًا من الطعام والشراب أن يضره في جسده؛ لذا كان لمبحث تعيين النية حيِّزًا واسعًا من كلام الفقهاء في كتبهم، حتى وصل الأمر إلى الإجماع على وجوب تعيينها، كما قال ابن قدامة في المغني: " لا يصح صومٌ إلا بنية إجماعًا، فرضًا كان أو تطوّعًا؛ لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية كالصلاة"([2]). قال النووي: "لا يصحّ الصوم إلا بنية، ومحلها القلب، ولا يُشترط النطق بها بلاخلاف"([3]). وفي بداية المجتهد قوله: "أما كون النية شرطًا في صحة الصيام فإنه قول الجمهور"([4]).
وعند نظري في كلام الفقهاء عن النية لحظت أنهم يوردون الكلام في مسألتين قريبتين من بعضهما، وهما حكم تبييت النية لصوم رمصان، وحكم تبييتها لكل يوم من رمضان، فما هو الخلاف فيهما؟ وما الفرق بينهما؟. والذي أحب أن أتوصل إليه وهو الذي يهمني من مبحث تعيين النية، والذي "تعم به البلوى"؛ هو هل يشترط تعيين النية لصيام كل يوم من أيام رمضان؟ أم يُكتفى بنية واحدة من بداية رمضان تغني عن تبييتها كل ليلة؟. وقد رأيت أن أفرد الحديث عن كل واحدة منهما على حِدة، ثم الخروج بخلاصة لهذا المبحث.لكن قبل الشروع في المسألتين أذكر تعريفًا مختصرًا للنية: فقولنا: نوى الشيء، أي قصده واعتقده، والنية هي الأمر والوجه الذي تنويه، وهي ما ينوي الإنسان بقلبه من خير أو شر([5]).والنية عند الفقهاء: العزم على فعل الشيء تقربًا إلى الله([6]. قال ابن قدامة في المغني([7]): "ومعنى النية القصد: اعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه من غير تردد، فمتى خطر بقلبه في الليل أن غدًا من رمضان، وأنه صائم فيه، فقد نوى".)
( [1]) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقول الله: (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا) [النساء آية 163]، (1/3)، رقم (1)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله (صلى الله عليه وسلم): "إنما الأعمال بالنيات"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (3/1515)، رقم (155).
( [2]) المغني (3/7).
( [3]) روضة الطالبين (2/350).
( [4]) بداية المجتهد (1/213).
( [5]) لسان العرب مادة (نوى) (15/347)، القاموس المحيط مادة (نوى) (1/1728)، المصباح المنير، مادة (نوى) (2/632)، كتاب العين (8/394).
( [6]) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري، تحقيق: محمد جبر الألفي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الطبعة الأولى، عام 1399هـ (1/41)، المطلع (1/69).
تعيين النية في صوم رمضان
اختلف الفقهاء في حكم تعيين النية في الصوم على قولين:
القول الأول
ذهب الحنفية([1]) في حكم تعيين النية في الصوم إلى تقسيم ذلك إلى قسمين:
القسم الأول: لا يشترط فيه التعيين، وهو: أداء رمضان، والنذر المعين زمانه، وكذا النفل، فإنه يصح بمطلق نية الصوم، من غير تعيين؛ وذلك لأن رمضان وقته مُضيّق، لا يسع غيره من جنسه وهو الصوم، فلم يشرع فيه صوم آخر، فكان متعيناً للفرض، والمتعين لا يحتاج إلى تعيين، والنذر المعين معتبر بإيجاب الله تعالى، فيصاب كل منهما بمطلق النية، وبأصلها، وبنية نفل، لعدم المزاحم. وكل يوم معيّن للنفل ماعدا رمضان، والأيام المحرم صومها، وما يعيّنه المكلف بنفسه، فكل ذلك متعين، ولا يحتاج إلى التعيين.
والقسم الثاني: يشترط فيه التعيين، وهو: قضاء رمضان، وقضاء ما أفسده من النفل، وصوم الكفارات بأنواعها، والنذر المطلق عن التقييد بزمان، سواء أكان معلقًا بشرط، أم كان مطلقًا، لأنه ليس له وقت معين، فلم يتأدَ إلا بنية مخصوصة، قطعًا للمزاحمة.
فصوم رمضان عندهم يتأدّى بنيةٍ من بعد غروب الشمس إلى منتصف النهار، وقالوا بجواز صومه بنية من النهار. قال الكاساني: "وإن كان عينًا وهو صوم رمضان وصوم التطوع خارج رمضان والمنذور المعين يجوز". أي عقد النية بعد طلوع الفجر.
والقول بعدم اشتراط النية كما أنه قول الحنفية فهو رواية كذلك عن الإمام أحمد([2]).
واستدل القائلون بهذا القول بما يلي من الأدلة:
1)حديث الرُّبَيْع بنت مِعْوَذ([3](صلى الله عليه وسلم) غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائمًا فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه..." ([4]).) رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله
2)حديث سلمة بن الأكوع([5]t أن النبي (صلى الله عليه وسلم)بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء: "أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل"([6]).)
3)قياس الفرض على النفل، فالنفل صح فيه أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان ينويه من النهار، فكذلك الفرض يجوز أن ينويه من النهار([7]).
القول الثاني
وهو مذهب الجمهور من المالكية([8])، والشافعية([9])، والحنابلة([10])، أنه لابد من تعيين النية في صوم رمضان، وصوم الفرض والواجب، ولا يكفي تعيين مطلق الصوم، ولا تعيين صومٍ معين غير رمضان، وكمال النّيّة كما قال النّووي([11]): "أن ينوي صوم غد، عن أداء فرض رمضان هذه السّنة للّه تعالى". ومما استدلوا به ما يلي:
1)حديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له"([12]من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له"([13]).)، وفي رواية: "
2)كذلك عللوا بأن الصوم عبادة مضافة إلى وقت، فيجب التعيين في نيتها، كالصلوات الخمس، ولأن التعيين مقصود في نفسه، فيجزئ التعيين عن نية الفريضة في الفرض، والوجوب في الواجب([14]).
المناقشات والردود:
أولاً: بعض ما ورد من ردود على أدلة القول الأول:
نُوقش الحديثان (حديث الرُّبَيع وسلمة رضي الله عنهما)([15](صلى الله عليه وسلم): "هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر"([17](صلى الله عليه وسلم) أمر بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر"([18]).). وإنما كان واجبًا ثم نسخ عندما فرض الله صوم رمضان؛ لقول عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله ): بأنه لا يتم لهم الاستدلال به إلا على القول بأن صوم عاشوراء كان واجبًا، كما قال النووي: "وأجابوا عن استدلال أبي حنيفة بأن صوم عاشوراء كان تطوعًا متأكداً شديد التأكيد ولم يكن واجبًا. وهذا صحيح مذهب الشافعية"([16]). ومما يدل على عدم وجوبه حديث قوله
وأما قياسهم الفرض على النفل نُوقش: بأنه قياس لا يصح؛ لأننا عهدنا من الشارع أنه يخفف في النوافل ما لا يخفف في الفرائض، والفرق بين التطوع والفرض من وجهين: أحدهما أن التطوع يمكن الإتيان به في بعض النهار بشرط عدم المفطرات في أوله بدليل قوله (صلى الله عليه وسلم) في حديث عاشوراء فليصم بقية يومه فإذا نوى صوم التطوع من النهار كان صائمًا بقية النهار دون أوله والفرض يكون واجبًا في جميع النهار ولا يكون صائمًا بغير النية. والثاني أن التطوع سومح في نيته من الليل تكثيرًا له أنه قد يبدوا له الصوم في النهار فاشتراط النية في الليل يمنع ذلك فسامح الشرع فيها كمسامحته في ترك القيام في صلاة التطوع وترك الاستقبال فيه في السفر تكثيرًا له بخلاف الفرض إذا ثبت هذا ففي أي جزء من الليل نوى أجزأه ([19]).
ثانيًا: بعض ماورد من ردود على أدلة القول الثاني:
1. أما استدلالهم بحديث حفصة رضي الله عنها فنوقش: بأن الحديث ضعيف([20]). إلا أنه يمكن الجواب على ذلك من وجهين:
الأول: أن جماعة من المحدثين حكموا بصحته([21]).
الثاني: على فرض التسليم بأن الحديث ضعيف، إلا أنه قد رُوي موقوفًا عن ثلاثة من الصحابة بأسانيد صحيحة؛ إذ جاء عن ابن عمر، وأخته حفصة، وعائشة بنت أبي بكر yولا يُعرف لهم مخالف من الصحابة([22]).
سبب الخلاف في المسألة:
أورده ابن رشد في بداية المجتهد حيث قال: "وسبب اختلافهم هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة، هو تعيين جنس العبادة، أو تعيين شخصها، وذلك أن كلا الأمرين موجود في الشرع، مثال ذلك: أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد الحدث، لأي شيءٍ كان من العبادة التي الوضوء شرط في صحتها، وليس يختص عبادة عبادة، بوضوء وضوء.
وأما الصلاة، فلا بد فيها من تعيين شخص العبادة، فلا بد من تعيين الصلاة، إن عصرًا فعصرًا، وإن ظهرًا فظهرًا. وهذا كله على المشهور عند العلماء، فتردد الصوم عند هؤلاء بين هذين الجنسين فمن ألحقه بالجنس الواحد قال: يكفي في ذلك اعتقاد الصوم فقط ومن ألحقه بالجنس الثاني، اشترط تعيين الصوم"([23]).
وتوضيح ذلك
أن سبب الخلاف هو في القدر الكافي في تعيين النية في العبادة، والمقصود بذلك أحد أمرين:
1.إما أن يكون المقصود أن النية في الصوم يُراد بها جنس العبادة (أي: شهر رمضان كاملاً، كتلة واحدة متكاملة لثلاثين يومًا).
2.وإما أن يُراد بالنية عين العبادة أو شخصها، (أي: كل يوم من أيام رمضان على حِدة منفصل) فيكون مثل الصلوات الخمس، لا بد فيها من تعيين النية لكل صلاة لتمييزها.
فمن قال بأن رمضان يعتبر كتلة واحدة؛ قال: يكفي فيه اعتقاد الصوم فقط، ونية واحدة من بداية الشهر تكفي للشهر كاملاً؛ ومن ألحقه بأن كل يوم لوحده، منفصل، لا علاقة له بما قبله ولا بما بعده؛ قال: باشتراط تعيين النية.
تعيين النية لكل يوم جديد من رمضان
هل يشترط للصائم أن ينوي الصيام قبل كل يوم جديد، أم تكفي نية واحدة وتُجزئ عن جميع أيام الشهر، على قولين:
القول الأول:
تجب نية مستقلة لكل يوم من أيام رمضان، وقال به الحنفية([1])، والشافعية([2]، وهو رواية عن الإمام أحمد والتي عليها المذهب عند أتباعه([3]. فيجب أن ينوي لكل يوم بيومه، فمثلاً في رمضان يحتاج إلى ثلاثين نية. وبناءً على ذلك لو أن رجلاً نام بعد العصر في رمضان، ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر، لم يصح صومه ذلك اليوم؛ لأنه لم ينو صومه من ليلته([4]).))
وعللوا لذلك بما يلي:
1. ولأن هذه الأيام عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض، ويتخللها ما ينافيها فأشبهت القضاء"([5]).
2. أنه صوم واجب فوجب أن ينوي كل يوم من ليله([6]).
القول الثاني:
تجزئ نية واحدة عن جميع شهر رمضان، وهو قول المالكية([7])، ورواية عند الإمام أحمد([8]، وهذا فيما يُشترط فيه التتابع، فتكفي النية في أوله، ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية، وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله، فإنه يجزئه عن الشهر كله، ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع، كما لو سافر في أثناء رمضان، فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية([9]). واستدل هولاء الذين يرون الاجتزاء بنية واحدة عن جميع الشهر بعدة أمور منها
1. ما ثبت في الحديث: "ولكل امرئ ما نوى"([10])، وهذا نوى صيام الشهر فله ما نوى.
2. أن صوم الشهر عبادة واحدة([11]).
3. قياسه على الحج، فالحج طوافه وسعيه والوقوف بعرفة ...، تجزئ فيه نية واحدة عن جميعه.
4.قال الشيخ ابن عثيمين: "وهذا هو الأصح، لأن المسلمين جميعاً لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا نويت الصوم أول الشهر إلى آخره، فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي محققة حكماً، لأن الأصل عدم القطع، ولهذا قلنا: إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه، ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس"([12]).
الخلاصة والترجيح:
في خاتمة بحث مسألتَي: حكم تبييت النية لصوم رمصان، وحكم تبييتها لكل يوم منه، اتضح الفرق بينهما؛ وهو أن المسألة الأولى إنما ترد في تعيين النية في بداية صوم رمضان في أول يوم فقط لجميع الشهر؛ هل يُشترط للمسلم أن يُعين النية، بأنه سيصوم شهر رمضان، لهذه السنة؟ وفي ذلك قولين: فالجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة)، على اشتراط ذلك، وخالف الحنفية، بعدم اشتراطها لصيام رمضان، وأنه يُجزيء عقدها في النهار.
وأما المسألة الثانية؛ فمدار الخلاف فيها هو تعيينها لكل يوم من أيام شهر رمضان، وفيها كذلك قولين: فالحنفية، والشافعية، والرواية المشهورة عند الحنابلة على أنه يجب تعيين النية لكل يوم جديد من أيام الشهر الفضيل، بينما يرى المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، الاكتفاء بنية واحدة لجميع الشهر، ومن المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر، فإنه قد أراد الصوم ولا شك في هذا،لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة، والذي يُفهم من كلام أهل العلم أن الإرادة هي النية، فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم، ولو كان مراده مجرد الأكللم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت.
فلزم القول بعدم وجوب تجديد النية لكل صيام يوم جديد من أيام رمضان، بل تكفي نية واحدة لصيام جميع أيام رمضان؛ إلا إذا انقطع صيامه؛ كمسافر، ومريض أفطر، وحائض، ونحوهم، فإنهم يعيدون تجديد النية.
([1]) حاشية ابن عابدين (2/380).
([2]) المجموع (6/307).
([3]) شرح منتهى الإرادات، المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، الناشر: عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية عام 1996هـ، (1/480)، وقد اختارت هذا القول اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (10/246).
([4]) انظر: الشرح الممتع (6/369).
([5]) المغني (3/24)
([6]) انظر: الشرح الممتع (6/369).
([7]) حاشية ابن عابدين (2/380).
([8]) الكافي (1/393).
([9]) انظر: الشرح الممتع (6/369).
([10]) انظر: الشرح الممتع (6/369-370).
([11]) المغني (3/24)
([12]) انظر: الشرح الممتع (6/370).